فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 2679

إحداهما نصفها. وقد شمل كلامه اليد الشلاء والزائدة وسيأتي الكلام على اليد الشلاء إن شاء الله تعالى، وحكم اليد الزائدة حكمها وتجب الدية في قطعها من الكوع إذ اليد إذا أطلقت في الغالب أريد بها ذلك، بدليل التيمم، وقطع السارق، وغسل اليدين إذا قام من نوع الليل فإن قطعها من فوق ذلك فهل في الزائد حكومة؟ وهو اختيار القاضي فيما حكاه عنه أبو محمد وأبو الخطاب، كما لو قطعه بعد قطعها من الكوع، أو لا تجب، وهو منصوص أحمد في رواية أبي طالب وقول القاضي في الجامع على قولين، لأن اليد في الأصل اسم لليد إلى المنكب، مع أن الأصل براءة الذمة، وفي إحداهما نصفهما إلا على رواية ضعيفة، وهو إذا لم يكن له إلا يد واحدة ففيها دية كاملة كعين الأعور، وعلى هذه لو قطع يد من له يدان لم تقطع يده، بل تكون عليه دية كاملة.

(قال) : وفي الرجلين الدية.

(ش) : هذا أيضًا إجماع والحمد لله، وحديث عمرو بن حزم يدل عليه، وكلامه يشمل رجل الأعرج، وهو المذهب لأن العرج لمعنى في غير القدم.

وعن أبي بكر: فيها ثلث الدية كاليد الشلاء، ويستثنى من عموم كلامه الرجل الشلاء فإن حكمها حكم اليد الشلاء وسيأتي إن شاء الله تعالى، وتجب دية الرجل في قطعها من الكعب، فإن قطعها من فوق ذلك فقولان كما تقدم في اليد، وحكم قطع إحداهما حكم قطع إحدى اليدين.

(قال) : وفي كل أ! بح من اليد والرجل عشر من الإبل.

(ش) : لما تقدم من حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والأبهام"رواه الجماعة إلا مسلمًا، وللترمذي وصححه:"أصابع اليدين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت