فهرس الكتاب

الصفحة 2012 من 2679

والرجلن سواء عشر من الإبل لكل أصبع" [1] ."

ويتثنى من كلامه الاصبع الزائدة فإن فيها ثلث ديتها أو حكومة، على اختلاف الروايتين.

(قال) : وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنه مفصلان، ففي كل مفصل خمس من الإبل.

(ش) : في كل أنملة من الأصابع ثلث عقل الأصبع، لأن كل أصبع فيه ثلاث أنامل فديته مقسومة عليها إلا الإبهام فإنهما مفصلان فتقسم دية الأصبع عليهما، فتجب في كل مفصل نصف ديته، وهي خمس من الابل.

(قال) : وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي المثانة إذا لم تستمسك البول الدية.

(ش) : لأن كل واحد من هذين العضوين فيه منفعة ليس في البدن مثله، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء.

وحكى ابن ابي موسى رواية في المثانة: أن فيها ثلث الدية.

(قال) : وفي ذهاب العقل الدية.

(ش) : لأن ذلك يروى عن عمر وزيد - رضي الله عنهما -، ولأن به يتميز عن البهائم ويعرف به حقائق المعلومات، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات، فكان بإيجاب الدية أحق في بقية الحواس وقد ادعى أبو محمد أن في كتاب عمرو بن حزم:"وفي العقل الدية"ولم أر ذلك.

(قال) : وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة، والسن السوداء.

(1) أخرجه الترمذي في الديات (4) ، وأخرجه البخاري في الديات (20) ، والنسائي في القسامة، (45) ، وابن ماجه في الديات (18) ، والدارمي في المقدمة (22) وفي الديات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت