فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 2679

(ش) : هذا إحدى الروايتين عن إمامنا، واختيار عامة أصحابنا لما روى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لماكنها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا انتزعت بثلث ديتها" [1] رواه النسائي، ولأبي داود منه:"قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية"، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -"أنه قضى في العين القائمة إذا خسفت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث دية، كل واحدة منهن".

والرواية الثانية: في جميع ذلك حكومة، ولعله قال ذلك قبل أن يبلغه الخبر، أو قبل أن يثبت عنده، وإذن لا مقدر في ذلك، ولا يمكن إيجاب الدية فيه كاملة لذهاب نفعه فتجب فيه حكومة.

تنبيهان: أحدهما العين القائمة هي الباقية في موضعها صحيحة، وإنما ذهب نظرها وإبصارها، واليد الشلاء التي بطلت لآفة تعتريها. ومن ثم قال القاضي: الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها، أما إن لم يذهب نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة وخالفه أبو محمد عملًا بإطلاق أحمد وبظاهر الحديث.

الثاني: الروايتان السابقتان جاريتان في الرجل الشلاء والأصبع الشلاء، والذكر الأشل والثدي الأشل، ولسان الأخرس ولسان الصبي الذي أتي عليه أن يحركه بالبكاء ولم يحركه، الثدي دون حلمته، والذكر دون حشفته، والكف دون أصابعه وقصبة الأنف واليد والأصبع والرجل والسن الزوائد، وذكر الخصي والعينين على رواية، لا لأن المختار لأبي محمد في اليد والأصبع والرجل والسن الزوائد أن فيها حكومة، وكذلك مختاره في الذكر دون حشفته، والكف دون أصابعه.

(1) أخرجه النسائي في القسامة (34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت