فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 2679

وقال أبو داود: وكان ابن مهدي لا يحدث به لأن المعروف عن المغيرة"الخفين".

قلت: وهذا كله لا ينبغي أن يرد به الحديث، إذ لا مانع من رواية المغيرة اللفظين معًا، ولهذا قال به أحمد وبني عليه مذهبه، ثم قد عضده فعل الصحابة.

فقال أحمد في رواية الميموني. قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن المنذر: يروى عن تسعة من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد. وقال أبو داود: روى عن عمر وابن عباس. وقال البيهقي: روي عن أبي أمامة وعمرو بن حريث، فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًا، أغلبهم من أكابر الصحابة المعتبرين. أ هـ.

وقد شمل كلام الخرقي المجلد والمنعل وغيرهما، وصرح به غيره، وشمل أيضا جورب الخرق، وهو المشهور من الروايتين واختيار الشيخين.

والثانية وجزم بها في التلخيص: ليس له ذلك في جورب الخرق. والله أعلم.

(قال) : فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، وإذا خلع النعل انتقضت الطهارة.

(ش) : إذا كان الجورب لا يثبت إلا بالنعل جاز له المسح، لأن الشرط الثبوت وقد وجد [مع ان ذلك] [1] قد روي عن بعض الصحابة. وقد يتخرج المنع من قول الآمدي في الخف المشرح وقد تقدم. ومتى خلع انتقضت الطهارة لزوال الشرط، والأولى أن يمسح على الجورب والنعل كما هو ظاهر الحديث، ويمسح من النعل سيوره التي على ظهر القدم دون أسفله وعقبه كالخف فإن اقتصر القدر الواجب من أحدهما، فقال القاضي - وهو ظاهر كلام صاحب

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت