فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 2679

هذيل، فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر رضي الله عنه. والله لا يودي أبدًا". وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في رواية مسلم. قال:"يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطِه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار" [1] ."

(قال) : فإن قتل صاحب الدار كان شهيدًا.

(ش) : لأنه قتل لدفع ظالم فكان شهيدًا كالعادل بقتله الباغي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد" [2] رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد روى من حديث بريدة، رواه النسائي. ومن حديث سعيد بن زيد، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، ولفظه:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد".

(قال) : وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارًا لم يضمنوه.

(ش) : كذا قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع الصغير، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة، وابن البنا وغيرهم. لما روى حرام بن محيصة - رضي الله عنهما:"إن ناقة للبراء بن"

(1) أخرجه مسلم في الأيمان (225) .

(2) أخرجه البخاري في المظالم (33) ، ومسلم في الأيمان (226، وأبو داود في السنة(29) ، والترمذي في الديات (21) ، والنسائي في التحريم (22، 23، 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت