هذيل، فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر رضي الله عنه. والله لا يودي أبدًا". وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في رواية مسلم. قال:"يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطِه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار" [1] ."
(قال) : فإن قتل صاحب الدار كان شهيدًا.
(ش) : لأنه قتل لدفع ظالم فكان شهيدًا كالعادل بقتله الباغي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد" [2] رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد روى من حديث بريدة، رواه النسائي. ومن حديث سعيد بن زيد، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، ولفظه:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
(قال) : وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارًا لم يضمنوه.
(ش) : كذا قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع الصغير، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة، وابن البنا وغيرهم. لما روى حرام بن محيصة - رضي الله عنهما:"إن ناقة للبراء بن"
(1) أخرجه مسلم في الأيمان (225) .
(2) أخرجه البخاري في المظالم (33) ، ومسلم في الأيمان (226، وأبو داود في السنة(29) ، والترمذي في الديات (21) ، والنسائي في التحريم (22، 23، 24) .