فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 2679

[تنبيه] [1] : غالب الطهر بقية الشهر. واللب: العقل. والله أعلم.

(قال) : فمن طبق بها الدم، وكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، وإن لم يكن دمها منفصلأ، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها، وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستًا أو سبعًا في كل شهر.

(ش) : لما ذكر - رحمه الله - أكثر الحيض أراد أن يبين حكم المرأة إذا زاد دمها على ذلك. فقال من طبق بها الدم، أي استمر بها وجاوز الخمسة عشر يومًا، وهذه هي المستحاضة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك عرق وليس [بالحيضة] [2] " [3] أي أن دمها يسيل من عرق، وليس هو دم حيض. وهذا العرق يسمى العاذل - بالمعجمة ويقال بالمهملة - حكاها ابن سيده."والعاذر"لغة فيه. والمستحاضة على ضربين: مبتدأة ومعتادة وغيرهما. لها أربعة أحوال، وهذه التي كلام الشيخ فيها.

الحال الأولى: المميزة، وهي التي لها دمان أحدهما أقوى من الآخر، كأن يكون أحدهما ثخينًا منتنًا، والآخر رقيقًا أحمر. وأحدهما أحمر مشرقًا، والآخر دونه، ونحو ذلك.

الثانية: أن تكون معتادة، وهي التي لها أيام من الشهر تعرفها، وشهر المرأة ما اجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك على المذهب أربعة عشر يومًا.

الثالثة: أن تكون معتادة ومميزة، بأن يكون لها أيام من الشهر تعرفها ثم

(1) لفظ"تنبيه"ساقط من النسخة"ب".

(2) في النسخة"ب": بالحيض.

(3) أخرجه البخاري في الحيض (26) ، ومسلم في الحيض (64) ، والنسائي في الطهارة (133) ، وأبو داود في الطهارة (109) ، والإمام أحمد في 6/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت