فقال وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع. قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع.
(قال) : وثنى المعز إذا تمت له سنة وخل في الثانية.
(ش) : قد تقدم أيضًا الكلام على هذا، وأن هذا الذي قاله الأصحاب، وأن ابن الأثير قال: ما كمل له سنتان.
(قال) : والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة.
(ش) : لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تذبحوا لا مسنة، ومسنة البقر التي لها سنتان" [1] . ورأيت في نسخة من الجامع الصغير أن الثنية من البقر التي كمل لها ثلاث سنين.
(قال) : والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخل في السادسة.
(ش) : قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبي زيد الأنصاري إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذٍ ثني ونرى أنما يسمى ثنيًا لأنه ألقى ثنيته خمس سنين، وألقى ثنيته، والفقهاء جعلوا الضابط استكمال خمس سنين.
(قال) : ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقى.
(ش) : لا إشكال في اجتناب هذه الأربعة في الضحايا وأنها لا تجزئ، لما روى البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربع لا تجوز في الأضاحي:"
(1) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي (7) ، وأحمد في 3/ 312، 327.