فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 2679

وإذن يحمل ما تقدم على تأكيد الاستحباب جمعًا بين الأدلة. ويرشحه الأمر بالتسمية يوم السابع والحلق، وليس ذلك بواجب، وإذا كانا مستحبين فكذلك الذبح، حذارًا من استعمال الأمر في حقيقته ومجازه، لا لمجرد دلالة الاقتران.

(قال) : عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

(ش) : لما تقدم من حديثي أم كرز، وعبد الله بن عمرو:"عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين"قد جاء فيه:"كبش"وجاء:"كبشان"مع أن رواية الكبش قد تحمل على الجواز، أن على عدم الوجدان. وكذا نقول: يجوز أن يذبح شاة واحدة إذا لم يقدر على غيرها. والأولى كون الشاتين متماثلتين، لما تقدم في الحديث:"مكافأتان"قال أحمد: يعني متقاربتين، أو متساويتين.

(قال) : تذبح يوم السابع.

(ش) : وذلك لما تقدم من حديثي سمرة، وعبد الله بن عمرو وظاهر كلام الخرقي أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع وقال [ابن] [1] البنا: تذبح إحدى شاتي الغلام يوم ولادته، والأخرى يوم سابعه. والأول هو المعروف في النقل. وهو ظاهر الحديث، فإن فات السابع فقال الأصحاب: في أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين، لأن ذلك يروي عن عائشة - رضي الله عنها -، وهذا على سبيل الاستحباب، وبعد ذلك يجزئ لحصول المقصود وكذلك قيل بعد الولادة إذ هو أول الوقت. وإن تجاوز إحدى وعشرين ففيه احتمالان، أحدهما: يستحب في كل سابع، فيذبح في ثمانية وعشرين، ثم في خمس وثلاثين. وعلى هذا قياسًا على ما تقدم.

(1) في النسخة"أ": محمد - وما أثبتناه الصحيح - وأثبتناه من النسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت