فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 2679

وقد جاء مصرحًا به:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه لمن شاء"وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجب مع القضاء فدية. وهو كذلك لظاهر الحديث.

(قال) : وكذلك ما كان من نذر طاعة.

[ (ش) ] [1] : كحج وصدقة وعتق، واعتكاف ونحو ذلك من القرب وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:"إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحجّ عنها. قال: نعم، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحقّ [بالوفاء] [2] "رواه البخاري، والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري قال:"جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحجّ ..."وهو دليل على الأجزاء من الوارث وغيره، وحيث لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم: أوارث هو أم لا؟ فقد ورد النص بالقيام في الصوم والحجّ خصوصًا، وورد في غيرهما عمومًا، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما:"أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمّي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقض عنها" [3] رواه أبو داود والنسائي. وقد عمل على ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - وعائشة - رضي الله عنها -، وهما راويا الحديث، وكذلك ابن عمر - رضي الله عنهما - قال البخاري:"أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء - ثم يعني"

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"أ"وأثبثناه من النسخة"د".

(2) في النسخة"د":"بالقضاء"وهما بمعنى واحد. والحديث أخرجه البخاري في الصيد (22) ، والنسائي في المناسك (7) ، والدارمي في الصوم (49) .

(3) أخرجه أبو داود في الأيمان (24) ، والنسائي في الأيمان (35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت