فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 2679

(ش) : يعني إذا كان الأخوات سببًا فادّعيا ذلك قبل عتقهما، فقد تقدم، وإن ادعياه بعد أن أعتقا وصدقهما المولي ثبت نسبهما وإرثهما، لأن الحق للمولى، ومن له حق يقبل إقراره عليه، وإن لم يصدقهما وأقاما بذلك بينة من المسلمين ثبت النسب وتوارثا لأن البينة تبين الحق وتظهره، وإن لم يكن لهما بينة معتبرة لم يقبل إقرارهما، حذارًا من أضرار المولي بتفويت حقه من الولاء، وإذن يكون إرث كل منهما لمعتقه.

وخرج أبو [البركات] [1] قبول إقرارهما، ولعله مما إذا أقرّ بمعتق لهما، فإنه يقبل، وإن إسقاطه وارثًا معروفًا.

وقول الخرقي: بينة من المسلمين، يحترز به عن البينة من الكفار فإنها لا تقبل في ذلك، وقد تقدّم عن أبي حفص قبولها والحال هذه، وحكاه أبو محمد هنا رواية. والله أعلم.

(قال) : وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثته، حكم بما كان يصلح للرجل للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما، فهو بينهما نصفين.

(ش) : ما يصلح للرجال كالعمائم، والأقبية والطيالسة ونحو ذلك وما يصلح للنساء كحليهن ومغازلهن، ومقانعهن وقمصهن ونحو ذلك. وما يصلح لهما كالمفارش والأواني ونحو ذلك والذي قاله الخرقي هو المنصوص في رواية الجماعة، وسواء كانا حرّين أو رقيقين أو أحدهما، وسواء كان في أيديهما من طريق الحكم أو المشاهدة، اختلفا في حال الزوجية أو بعدها أو اختلف

(1) في النسخة"د":"أبو الخطاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت