له ولاء، والفرض أن له الولاء على ما عتق عليه فدل على أنه يدخل في ملكه ثم يعتق، لكن المحذور في ملك الكافر للمسلم غير موجود هنا، ولو قدر وجود محذور فهو مغمور بما حصل من مصلحة العتق.
تنبيه: حدّ اليسار أن يكون حين الإعتاق واحدًا لقيمة الشقص فقط على ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه، وكلام غيره قال: إذا كان يملك مبلغ ثمن حصة شريكه، وأورده ابن حمدان مذهبًا، وحكى قولا آخر: أن يكون فاضلا عن وقوت يومه وليلته. ويحكى هذا عن القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول وهو الذي جزم به في المغني، إلا أنه اعتبر ذلك ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية، من الكسوة والمسكن وسائر ما لابد منه وقال: ذكره أبو بكر في التنبيه، ولم أرّ ذلك فيه، بل لفظه ما تقدم.
ونظير ذلك صدقة الفطر، فإن أبا محمد في المغني [اعتبر لوجوبها] [1] ذلك، ولم يعتبر القاضي وكثير من أصحابه وأبو البركات، وأبو محمد في كتابيه إلا قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وهو الذي أورده ابن حمدان في رعايتيه مذهبًا ثم ذكر ما في المغني. انتهى.
فإن أيسر ببعض القيمة عتق عليه بقدر ذلك. نصّ عليه أحمد في رواية ابن منصور وقيل لا. والله أعلم.
(قال) [2] : وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه.
(ش) : هذا فرع على العتق يسري عليه، وإذن يصير لصاحبيه عليه قيمة
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ج".
(2) (*) ابتداء من هنا حتى آخر الكتاب ساقط من النسخة"أ"ونقلناه من النسخة"ج". مع المقابلة من النسخة"د".