آدم فيما لا يملك كما شهد به النصّ. والله أعلم.
(قال) : وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها، وكانت نفقتها عليه، فإذا مات عتقت.
(ش) : هذه المسألة قد ذكرها الخرقي، وذكرها أيضًا أمّهات الأولاد، فتؤخر [ذكرها] [1] إلى ثم فإنه أليق. والله أعلم.
(قال) : وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حرّ فولدت ابنين أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عنق إذا أشكل أولهما خروجًا.
(ش) : وذلك لأن أحدهما استحق العتق في نفس الأمر ولم يعلم عينه فوجب إخراجه بالقرعة، كما لو قال لعبديه: أحدكما حرّ. ولو علم أولهما خروجًا حكم [بعتقه] [2] وحده من غير قرعة لوجود الشرط، إذ هو أول ولد ولدته، وهذا بشرط أن تلدها حيين أما إن ولدت الأول ميتًا، إذ هو أول ولد ولدته، وهذا بشرط أن تلدها حيين أما إن ولدت الأول ميتًا، والثاني حيًّا ففيه روايتان إحداهما، وهي اختيار أبي محمد قطع به في المقنع وصححه في المغني، مع أنه لم يذكر ذلك رواية، إنما ذكره عن الشافعي وغيره: لا يعتق منهما شيء، إذ شرط العتق وجد في الميت إذ هو أول ولد ولدته، وليس بمحل للعتق، فانحلّت اليمين به، والرواية الثانية، وبها جزم القاضي في الجامع الصغير، وكثير من أصحابه وأبو الخطاب في خلافه، والشيرازي، وابن عقيل في التذكرة لأن القصد من اليمين التعليق على ولد يصحّ العتق فيه وذلك بأن يكون حيًّا، فالحياة مشروطة فيه، فكأنه قال: أول ولد تلدينه حيًا فهو حرّ. والله أعلم.
(1) زيادة من"ج".
(2) في نسخة"ج":"بحريته".