فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 2679

(ش) : إذا اشترى السيد عبده المدبر بعد أن باعه رجع العبد في التدبير، لأن عتقه، معلق [بصفة] [1] ، فإذا خرج عن ملكه وعاد إليه عادت الصفة، كما لو قال: أنت حرّ إن دخلت الدار، ثم باعه ثم اشتراه بكذا، بناه القاضي. قال: فإن قلنا أن التدبير وصية بطل بالبيع، ولم يعد بالشراء، كما إذا وصّى بشيء ثم باعه، والصحيح عند أبي محمد رجوعه في التدبير مطلقًا جعلا للتدبير جامعًا للمعنيين: التعليق بصفة والوصية، فيثبت حكمها فيه. وإذن إذا كانت الوصية تقتضي عدم العود فالتعليق يقتضي العود، فيعمل بمقتضاه إذا وجد. والله أعلم.

(قال) : ولو دبرّه ثم قال: قد رجعت في تدبيري، أو قال قد أبطلته، لم يبلط، لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يبطل التدبير.

(ش) : الرواية الأولى هي المذهب عند الأصحاب، اختارها القاضي، قال في روايتيه: إنها أجودها، وصححها ابن عقيل في التذكرة، وأبو محمد يبطل بالرجوع فيه كما لو كان معلقًا على صفة في الحياة.

والثانية: أومأ إليها أحمد في رواية ابن منصور، لأن نفوذه يعتبر من الثلث، ويتوقف على الموت، فأشبه الوصية وأبو محمد يقول: لا يمتنع اجتماع الأمرين فيه كما تقدّم، فيثبت حكم التعليق، ويحصل عتقه بالموت بالسببين وقد توقف أحمد في رواية حرب.

تنبيه: على الرواية الثانية إذا رجع وهي حامل، هل يكون رجوعًا في حملها؟ فيه وجهان. والله أعلم.

(1) ساقط من النسخة"د"والمثبت من نسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت