فهرس الكتاب

الصفحة 2643 من 2679

(قال) : وإذا دبّر عبده وله مال غائب، أو دين في ذمة موسر، أو معسر، عتق من المدبر، وكلما اقتضى من دينه شيء، أو حضر من ماله الغائب شيء، عتق من المدبر مقدار ثلثه كذلك، حتى يعتق كله من الثلث.

(ش) : إذا دبّر عبده ومات ولا مال له سواء عتق ثلثه فقط كما تقدم، وإن كان له مال حاصل بحيث تتمكن الورثة منه عتق جميعه، وإن خرج من الثلث، وإلا أعتق منه بقدر الثلث. وإن كان له مال لكن الورثة غير متمكنين منه لكونه غائبًا أو دينًا لم يعتق جميعه في الحال، لجواز أن يكون لا يحصل للورثة من المال شيء فيكون العبد كل التركة، لم يجز أن يحصل على جميعها ولكنه يتنجز عتق ثلثه، إذ أسوأ الأحوال إلا يحصل من المال شيء، أو حضر من الغائب شيء عتق منه بقدر ثلثه فإذا كانت قيمته باقية، لوجود المقتضي للعتق وانتفاء المانع، ولا يضر ما بقي بعد ذلك من المال لخروج المدبر من الثلث الموجود، وإذا عتق تبينا أنه كان حرًّا حين الموت، فيكون كسبه له، لأنه عتقه بالموت، وإنما أوفقناه للشك في خروجه من الثلث، وقد زال الشك ومن ثم لو لم يحصل شيء من المال تبينا رق ثلثيه، وإن كان الحاصل لا يخرج المدبر من ثلثه عتق منه بقدر ثلثه. والله أعلم.

(قال) : وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزًا إذا كان له عشر سنين فصاعدًا [وكان يعرف التدبير] [1] .

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسختين:"ج"،"د"وأثبتناه من كتاب (المغني والشرح الكبير) . ومختصر الخرقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت