فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 2679

(ش) : أما كون الولاء لمن أعتق والحال هذه، فلحديث بريرة المتقدم:"الولاء لمن أعتق" [1] ،"إنا الولاء لمن أعتق" [2] وأما بطلان الشرط فلحديث بريرة أيضًا:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" [3] . ولأن ذلك نقل للولاء عن محله، وقد ورد النهي عن نقل الولاء، فصح أنه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع الولاء وهبته" [4] .

ومقتضى كلام الخرقي أن العقد لا يبطل بذلك، وأن البطلان يختص بالشرط، وهو منصوص أحمد، لحديث بريرة، فإن أهلها اشترطوا لهم الولاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح البيع، وخرج الفساد من الشرط الفاسد في البيع. والله أعلم.

(قال) : وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده، فأحب أخذه بما اشتراه فهو على كتابته، وإن لم يحجب فهو على ملك مشتريه، فبقي على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدي إليه.

(ش) : هذا مبني على قواعد ثلاثة.

إحداها: إن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر وهو المذهب. الثانية:

(1) أخرجه البخاري في الصلاة (70) ، وفي المكاتب (5) ، وفي البيوع (67، 73) ، ومسلم في العتق (5، 6، 8، 10، 14، 15 (، وأبو داود في الفرائض والترمذي في الوصايا(7) ، والنسائي في الطلاق (29، 30، 31 (، وابن ماجه في الطلاق(29) ، والدارمي في الطلاق (15) ، ومالك في الطلاق (25) ، وأحمد في 2/ 28، 113، 156، وفي 6/ 33، 130، 161، 190، 272.

(2) السابق.

(3) السابق.

(4) أخرجه البخاري في الفرائض (21) ، وفي العتق (10) ، ومسلم في العتق (16) ، وأبو داود في الفرائض (14) ، والترمذي في البيوع (20) ، والنسائي في البيوع (87) ، وابن ماجه في الفرائض (15) ، والدارمي في البيوع (36) ، ومالك في العتق (20) ، وأحمد في 2/ 9، 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت