فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 2679

القاضي في موضع منع الخروج إلى الجماعة [كونه في البلدان الحارة] [1] وابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب. هذا كله في الظهر.

أما الجمعة، فيسن تقديمها مطلقًا. قال سهل بن سعد"ما كنا نقبل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" [2] وقال سلمة بن الأكوع:"كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء" [3] متفق عليهما. ويستثنى أيضًا من أفضلية تقديم الظهر مع تيقن دخول وقتها حال الغيم، فإنه يستحب تأخيرها فيه، وتقديم العصر، وتأخير المغرب، وتقديم العشاء، نص على ذلك أحمد، لما روى ابن منصور في سننه، عن إبراهيم قال:"كانو يؤخرون الظهر، ويعجلون العصر، ويؤخرون المغرب في اليوم المتغيم ولأن ذلك مظنة عارض من مطر ونحوه، فاستحب تأخير الأولى من المجمعتين لتقرب من الثانية، لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا طلبًا للأسهل المطلوب شرعًا. وظاهر كلام الخرقي وأحمد في رواية الأثرم، وإليه ميل أبي محمد عدم استحباب ذلك، إذ مطلوبية التأخير في عامة الأحاديث إنما وردت في الحر. وظاهر كلام أبي الخطاب استحباب تأخير الظهر لا المغرب. وحيث استحب التأخير فهل ذلك مطلقًا، أو لمن يريد الجماعة؟ فيه خلاف."

تنبيه: التأخير في الحر، قال أبو محمد: حتى [ينكسر] [4] ولا يؤخر إلى

(1) ما بين المعكوفين ليس في النسخة"ب".

(2) أخرجه البخاري في الجمعة (16، 40، 41) وفي الحر (21) وفي الاستئذان (16، 39) ، وأخرجه مسلم في الجمعة (30) ، والترمذي في الجمعة (26) ، وابن ماجة في الإقامة (84) ، والإمام مالك في الموطأ في الوقوت (13) ، والإمام أحمد في 5/ 336.

(3) أخرجه مسلم في الجمعة (31) .

(4) في النسخة"ب": ينكشف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت