فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 2679

(ش) : للخروج من الخلاف إذ أنه قد نقل عن أحمد - رحمه الله -، فيها روايتان، إحداهما حكمها كحكم الحرة [1] اختارها أبو بكر فيما نقل عنه أبو الحسين احتياطًا للعبادة إذ قد وجد فيها سبب الحرية وجودًا لازمًا.

والثانية أن حكمها حكم الأمة وهي اختيار الأكثرين الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وغيرهم لأنها رقيقة لم يعتق فيها شىء أشبهت المكاتبة [2] . والله أعلم.

(قال) : ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد [الصلاة] التي كان فيها إذا كان الوقت متبقى.

(ش) : قضاء الصلوات يجب عندنا على الفور حسب الإمكان ما لم تلحقه مشقة، لما روى أنس - رضي الله عنه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" [3] متفق عليه، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. قال الله [تعالى] [4] : {وأقم الصلاة لذكري} [5] رواه مسلم وغيره. وفي لفظ:"فوقتها إذا ذكرها"ويجب"

(1) نقل الأثرم عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سأله: كيف تصلي أم الولد؟ قال: تغطي شعرها وقدميها، لأنها لا تباع، وهي تصلي كما تصلي الحرة. (المغني والشرح الكبير: 1/ 641) .

(2) فحكمها حكم الإماء، إلا في أنها لا ينقل الملك، فهي كالموقوفة وانعقاد السبب للحرية لا يوجب الستر كالكتابة والتدبير ولكن يستحب لها الستر، ويكره لها كشف الرأس لما فيه من الشبه بالحرائر.

(المغني والشرح الكبير: 1/ 641) .

(3) أخرجه البخاري في المواقيت (37) ، ومسلم في المساجد (309، 314، 315) ، وأبو داود في الصلاة (11) ، والترمذي في الصلاة (16، 17) والنسائي في المواقيت (52 - 54) وابن ماجة في الصلاة (10) ، والدارمي في الصلاة (26) ، والإمام مالك في الموطأ في الصلاة (25) وفي السفر (77) ، والإمام أحمد في 3/ 100، 243، 267، 269، 282، وفي 5/ 22.

(4) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(5) الآية 14 من سورة طه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت