فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 2679

ويفرق بين البول والغائط وغيرهما على الخلاف. وقول الخرقي. يشمل وإن دخل في صلاة أخرى، وهو المشهور عنه. فعلى هذا يبني ما لم يطل الفصل، وعنه يستأنفها، كذا أطلق في رواية أبي البركات. وفي المغني اختصاص الرواية بما إذا كانت الثانية تطوعًا. وقال الشيرازي: يجعل ما عمل في الثانية تمامًا للأولى.

[تنبيه] [1] يتشهد كالتشهد الأخير، قاله السامري. والله أعلم.

(قال) : ومن كان إمامًا فشك، فلم يدر كم صلى، تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم يسجد بعد السلام، كلما روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(ش) : إذا شك الإمام والمنفرد [في عدد الركعات] [2] بنيا على اليقين على إحدى الروايات، اختارها أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب، وأبو البركات، لما

روى عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليجعلها [واحدة، وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهما] [3] اثنتين وإن لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين" [4] رواه: أحمد والترمذي وصححه. وروى ذلك من حديث أبي سعيد رواه مسلم وغيره، ويحمل تحري الصواب في خبر ابن مسعود على استعمال اليقين لأنه أحوط، فهو أقرب إلى الصواب.

(1) لفظ"تنبيه"ساقط من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(4) أخرجه الترمذي في الصلاة (174) ، وابن ماجة في الإقامة (132) ، والإمام أحمد في 1/ 190، 193، 204، 205، 206، 379، 429، 455، وفي 3/ 72، 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت