أو أطول] [1] وقوله: وتشهد وسلم، قد تقدم التشهد في حديث عمران ابن حصين، وتقدم السلام فيما تقدم من الأحاديث. ويسلم تسليمتين. والله أعلم.
(قال) : وإذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات. وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين [عن أبي عبد الله، والرواية] [2] الأخرى قال كان هذا يلعب يبتدئ الصلاة من أولها.
(ش) : الرواية الأولى هي المشهورة، وهي مبنية على أصل لنا، وهو أن من ترك ركنًا من ركعة فلم يذكره حتى يشرع في قراءة ركعة أخرى، فإن المنسي ركنها يلغو وتصير التي يشرع في قراءتها أولاه، ففي هذه الصورة إذا ترك سجدة من الأولى، فبشروعه في قراءة الثانية بطلت وصارت الثانية أولاه، ثم لما ترك من الثانية سجدة، وشرع في قراءة الثالثة بطلت الثانية أيضًا. وصارت الثالثة أولى. ثم لما ترك من الثالثة سجدة، شرع في قراءة الرابعة بطلت الثالثة أيضًا وصارت الرابعة أولى. ثم لما ترك من الرابعة سجدة. وذكر في التشهد فإنه يسجد سجدة لعدم"المقتضى لبطلان الرابعة وإذا تصح له ركعة ويأتي بثلاث."
والرواية الثانية تبطل الصلاة رأسًا وقد علله أحمد بأن هذا كان يلعب لحصول عمل كثير ملغي في صلاته، وقول الخرقي وذكر وهو في التشهد، يخرج ما إذا ذكر بعد السلام، فإن أبي عقيل قال: تبطل صلاته. وكذلك قال أبو محمد زاعمًا أن أحمد نص على ذلك في رواية الأثرم، وقال أبو البركات إنما يستقيم
قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب، فيمن ترك ركنًا فلم يذكره حتى سلم، أن
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".