فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 2679

عليكم خلف كل مسلم، برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر" [1] ، وعن عقبة بن عامر قال؟"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم" [2] رواهما أبو داود. وعن عبد الله بن عدي:"أنه دخل على عثمان وهو محصور. فقال: إنك إمام العامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج من الصلاة معه فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم" [3] . رواه البخاري. ولأن العدالة لو كانت شرطًا لاعتبر العلم بها كالإمامة العظمي، ولا يعتبر."

والثانية، وهي المشهورة، واختيار ابن أبي موسى، والقاضي، والشيرازي، وجماعة: لا يصح. لما روى جابر - رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطانه، أو يخاف سوطه وسيفه" [4] رواه ابن ماجة.

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال:"اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل"رواه الدارقطني، ولأنها إحدى الإمامتين فنفاها الفسق كالكبرى، ولأن الفاسق لا يؤمن أن يترك شرطًا [أو ركنًا وحديث الأمراء. قال القاضي تأؤله أحمد على حضور الجمعة في رواية المروزي] [5] ومكحول لم يلق أبا هريرة، فالحديث منقطع. وقد سئل عنه أحمد في رواية يعقوب بن بختان فقال: ما سمعنا بهذا. ثم يحمل إن صح على الجمعة أو

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة (63) وفي الجهاد (33) .

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة (58) ، وابن ماجة في الإقامة (47) ، والإمام أحمد في 4/ 145، 154، 156.

(3) أخرجه البخاري في الأذان.

(4) أخرجه ابن ماجة في الإقامة (31، 78) .

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت