فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 2679

وقال عليه الصلاة والسلام في ماء بئر بضاعة: (الماء طهور لا ينجسه شيء) [1] قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح [2] .

(وأمر أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء) [3] وقال: (صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء) [4] . ودل مفهومه على مسائل:

الأولى: أن جميع الطهارات لا تجوز بغير الماء من دهن ولبن ونبيذ، ونحو ذلك. أما في طهارة الأحداث فلقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [5] فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم. وقال النبي لأبي ذر: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) . رواه أحمد والترمذي وصححه [6] .

وأما في طهارة الأنجاس فلما روى أبو ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء رواه الترمذي وصححه [7] .

(1) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 49 باب ما جاء في بئر بضاعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والنسائي 1/ 174.

(2) راجع المغني 1/ 25.

(3) راجع سنن أبي داود 1/ 132 وابن ماجه 1/ 210 والحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغسل في المحيض.

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنظر فتح الباري 10/ 525 والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1/ 175.

(5) سورة المائدة، آية 6.

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 146، 155، والترمذي في كتاب الطهارة 1/ 81 وقال حسن صحيح.

(7) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة 3/ 165، وابن ماجه في كتاب الجهاد 2/ 945، والإمام أحمد في المسند 4/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت