فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 2679

به الركعة، أشبه ما لو أدركه في السجود. وحديث أبي بكرة واقعة عين، والظاهر منها أنه أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تعد"نهي تنزيه عن العجلة. كذا حمله أبو حفص وأبو البركات ويدل على ذلك ما روي عن ابن مسعود وزيد من فعل ذلك، وقول ابن الزبير: أنه من السنة. وروى البخاري في

كتاب القراءة خلف الإمام عن أبي بكرة - رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى [صلاة] [1] الصبح، فسمع نفسًا شديدًا من خلفه [أو بهرًا] [2] ، فلما قضى الصلاة قال لأبي بكرة: أنت صاحب النفس قال: نعم، خشيت أن تفوتني ركعة معك، فأسرعت المشي، فقال له: زادك الله حرصًا ولا تعد صل ما أدركت، واقض ما سبقت".

قلت وعلى هذا فالرواية"ولا تعد"بسكون العين وضم الدال من العدو.

وعلى الأول الرواية"ولا تعد"بضم العين وسكون الدال من العود. ورأيت في بعض كتب الحنفية - أظنه النسفي - أن فيه رواية ثالثة"لا تعد"بضم التاء وكسر العين وسكون الدال، من الإعادة، لا تعد الصلاة. انتهى.

وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى سجد لم تصح تلك الركعة بلا نزاع، لكن هل يختص البطلان بها حتى أنه لو دخل في الصف بعد الركوع أو أضاف إليها أخرى، فإنه يصح له ما بقي من صلاته ويقضي تلك الركعة، أو لا تصح الصلاة رأسًا؟ فيه روايتان منصوصتان حكاهما أبو حفص، واختار هو: أنه يعيد ما صلى خلف الصف فقط، لأنه صلى [بعض] [3] الصلاة منفردًا فلم تبطل جميعها، كالتكبيرة والركوع من غير سجود. والمشهور بطلان جميع

(1) ما بين المعكوفين من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(3) سقط لفظ"بعض"من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت