تبوك عن سترة المصلي. فقال: كمؤخرة الرحل" [1] رواه مسلم فإن لم يجد فعصًا أو خطًا كما في الحديث. وصفة الخط مثل الهلال نص عليه. والعصا ينصبها فإن لم يمكنه ألقاها عرضًا لا طولًا نص عليه. والله أعلم."
(قال) : ومن مر بين يدي المصلي فليردده.
(ش) : لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يم بين يديه. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين" [2] رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أيضًا وغيره عن أبي سعيد قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" [3] ويرد المار وإن لم يكن آدميًا، ومن يتناول ما لا يعقل بالتغليب. وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه" [4] أو كما قال مسدد مختصر رواه أبو داود.
وظاهر كلام الخرقي أنه يرد من مر بين يديه وإن لم تكن سترة، وهو
(1) أخرجه مسلم في الصلاة) 241 - 244، 266)، وأبو داود في الصلاة) 101)، والترمذي في الصلاة (133) ، والنسائي في القبلة (4) ، وابن ماجة في الإقامة (36، 38) ، والإمام أحمد في 1376، 396، 453.
(2) أخرجه مسلم في الصلاة (260) ، وابن ماجة في الإقامة (39) ، والإمام أحمد في 2/ 89.
(3) أخرجه البخاري في الصلاة (100) وفي بدء الخلق (11) ، وأخرجه مسلم في الصلاة (258، 259) وفي السلام (139) ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (107، 114) ، والنسائي في الإقامة (48) ، وابن ماجة في الإقامة (39) ؟ والدارمي في الصلاة (125) ، والإمام مالك الموطأ في السفر (33) وفي الاستئذان (33) ، والإمام أحمد في 3/ 39، 44، 49، 57، 63.
(4) أخرجه أبو داود في الصلاة (110) .