فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 2679

(ش) : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، الحديث. وعن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -"إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى بصلاته"رواه أحمد وابن المنذر. ولا يعرف لهما مخالف. وعن نافع:"أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يصلي وراء الإمام أربعًا، فإذا صلى

منفردًا صلى ركعتين"رواه مالك في الموطأ وفي الصحيحين معناه وكلام الخرقي يشمل الإدراك القليل حتى لو أدركه في التشهد أتم. وهذا إحدى الروايتين وأصحهما لما تقدم."

والثانية أنه إذا لم يدرك معه ركعة قصر جعلا له كالمنفرد، وحيث لم يدرك ما يعتد به كما في الجمعة فعلى هذا لو أدرك المسافر تشهد الجمعة قصر، وعلى المذهب يتم، نص عليه أحمد، والله أعلم.

(قال) : وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه.

(ش) : هذا إجماع من أهل العلم، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال:"غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد، صلوا ركعتين فإنا سفر" [1] رواه أبو داود [2] .

(قال) : وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم.

(ش) : هذا إحدى الروايات واختيار الخرقي وأبي بكر وأبي محمد، لما احتج به أحمد من حديث جابر، وابن عباس - رضي الله عنهم-:"أن النبي صلى الله عليه وسلم"

(1) أخرجه أبو داود في السفر (10) ، والترمذي في الصيد (1) ، والإمام مالك في السفر (19) وفي الحج (02 2، 203 (، وأخرجه الإمام أحمد في 3/ 442، وفي 4193، 430، 431، 432.

(2) ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقب تسليمه: أتموا فإنا سفر، لئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة. (المغني والشرح الكبير: 2/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت