فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 2679

الأصحاب. والثاني: يمنع النداء لغيرها، كلما يمنع لها، وينبغي أن يكون المراد بهذا النداء للإقامة [1] . وخرج منه غير البيع من النكاح ونحوه، وهو أصح الوجهين، أو الروايتين، وقيل الصحيح العكس وكذلك خرج فسخ العقد وإمضاؤه وهو كذلك إذ ليس ببيع.

قال ابن عقيل: وقد يتخرج فيه ما يخرج في الرجعة في حق المحرم، وأن فيها روايتين. وأشار أن الخيار قد يفضي إلى المنع من الجمعة. كما أن الرجعة قد تفضي [2] إلى النكاح ثم أشار أيضًا إلى أنا إذا جعلنا الرجعة كالعقد فأولى أن يجعل الارتجاع كالبيع، لأن الرجعية ملكه بخلاف [المبيع[3] ]ثم قال: والصحيح الأول.

[تنبيه] : [4] لو وجد أحد شقي العقد قبل النداء، والآخر بعده، أو كان أحد العاقدين لا جمعة عليه لم يصح العقد لأن بعض المنهي ككله. قاله صاحب التلخيص، وابن عقيل، وبالغ فقال: لو نودي بالصلاة بعدما شرع في القبول لم يتمه. وأورد أبو محمد المذهب أنه يحرم في حق من تلزمه الجمعة، ويكره في حق غيره [5] . ولو كان للبلد جامعان يصح إقامة المجمعة فيهما، فسبق النداء في أحدهما فهل يحرم البيع مطلقًا، أو لا يحرم إلا إذا كان الجامع الذي نودي فيه من جنب داره، ما لو كان من الجانب الذي داره ليس فيه فلا يحرم، فيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل. والله أعلم.

(قال) : فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائمًا.

(1) في نسخة"ب": (الإقامة) .

(2) في نسخة"ب": (قد تفضي قد تفضي) .

(3) في النسخة"ب": البيع.

(4) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".

(5) وذلك كالنساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقهم. لأن تحريم البيع معلل بما يحصل من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقهم. (المغني والشرح الكبير: 2/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت