فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 2679

أبو داود، وابن ماجة. عن جعفر بن محمد عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة"رواه أحمد في مسائل ابنه صالح.

(قال) : ويتطيب.

(ش) : لما تقدم من حديث أبي سعيد وغيره.

(قال) : وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم.

(ش) : المذهب المعروف والمشهور المنصوص [أنه] [1] يجوز فعل الجمعة قبل الزوال، لما روى جابر بن عبد الله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" [2] يعني النواضح. وعن سهل بن سعد الساعدي قال:"ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [3] رواهما أحمد ومسلم. قال ابن قتيبة: لا يسمى قائلة ولا غداء إلا ما كان قبل الزوال، ولإجماع الصحابة فروى عبد الله بن سيدان السلمي قال:"شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر ابن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره"رواه الدارقطني وأحمد محتجًا به. وعن ابن مسعود:"أنه كان يصلي الجمعة ضحى ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم"، رواه أحمد وعن معاوية نحوه. رواه سعيد. وقال أحمد روى عن ابن مسعود،"

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(2) أخرجه البخاري في الجمعة (28، 29) ، والنسائي في الجمعة (14) ، والإمام أحمد في 3/ 331.

(3) أخرجه البخاري في الجمعة (16، 40، 41) وفي الحرث (21) وفي الاستئذان (14) ، وأخرجه مسلم في الجمعة (30) ، والترمذي في الجمعة (26) ، وابن ماجة في الإقامة (84) ، والإمام مالك في الوقوت (13) والإمام أحمد في 5/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت