فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 2679

المديني وصحح الحديث، نقله عنه حرب. ورواه أبو داود ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعد كليهما" [1] ، ولحديث عمر بن عوف المزني وسيأتي مع أنه روى عن جماعة من الصحابة وإنما عدت تكبيرة الافتتاح من السبع لأنها تفعل في القيام بخلاف تكبيرة القيام في الثانية فإنها لم تعد من الخمس لأنها تفعل مع القيام.

(قال) : ويرفع يديه مع كل تكبيرة كتكبيرة الإحرام.

(ش) : يرفع يديه مع جميع التكبيرات يبتدئه مع ابتدائه وبنهيه مع انتهائه اتباعًا لما روي عن عمر - رضي الله عنه:"أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد"وعن زيد بن ثابت مثله، رواهما الأثرم.

(قال) : ويستفتح في أولها.

(ش) : هذا المشهور من الروايتين لأن الاستفتاح يراد الدخول في الصلاة.

والرواية الثانية يؤخره إلى أن يفرغ من جميع التكبيرات. اختارها الخلال وصاحبه لتليه الاستعاذة كبقية الصلوات [وتوالي] [2] التكبيرات.

(قال) : ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلوات الله على محمد النبي الأمي وعليه السلام. وإن أحب قال غير ذلك.

(ش) : ذكر ابن المنذر، واحتج به أحمد، عن ابن مسعود أنه قالي:"بين كل تكبيرتين يحمد الله [ويثني عليه] [3] ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو"وهذا الذي

(1) أخرجه الإمام أحمد في 2/ 357.

(2) في النسخة"ب": وليوالي.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت