فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 2679

ذكره الخرقي يشتمل على هذا. وإن أحب قال نحو ذلك، كسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وصلى الله على محمد أو ما شاء من الذكر. قال أحمد في رواية حرب: ليس بين التكبيرتين شيء مؤقت. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يقول ذلك بعد الأخيرة وقاله القاضيان أبو يعلى وأبو الحسين. وظاهر كلام أبي الخطاب أنه يقوله بعد الأخيرة، وهو الذي صححه أبو البركات. وقد اختلف النقل في ذلك عن ابن مسعود. والله أعلم.

(قال) : ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

(ش) : قد تقدم هذا، فلا حاجة إلى إعادته. وظاهر كلام الخرقي [أن القراءة تكون بعد] [1] التكبير في الركعتين وهو المشهور من الروايتين واختيار القاضي وعامة أصحابه لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب، وعن عمرو بن عوف المزني"أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قال القراءة"رواه الترمذي وحسنه. وقال: هو أحسن شيء في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه البخاري هو وحديث عمرو بن شعيب. والرواية الثانية: يوالي بين القراءتين، ويكون التكبير في الثانية بعد القراءة، اختارها أبو بكر. لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة وخمسًا بعد القراءة"رواه أحمد. وعن أحمد رواية ثالثة بالتخيير. قال في رواية الميموني: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكل جائز. والله أعلم.

(قال) : وإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت