فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 2679

به صلى الله عليه وسلم لاحتمال وجود المعنى في حقنا، وتستحب المخالفة في الجمعة أيضًا. نص عليه. والله أعلم.

(قال) : ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة، التطوع [يسلم في آخرها] [1] وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين.

(ش) : من فاتته صلاة العيد استحب له قضاؤها، لأن ابن مسعود وأنسًا - رضي الله عنهما - قضياها ويقضيها أربعًا على المشهور من الروايات، واختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشريف، لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من فاته العيد، فليصل أربعًا. رواه سعيد، قال أحمد: يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس أربعًا ولا يخطب، وعلى هذه الرواية يصلي بلا تكبير، وقد أشار إليه الخرقي بقوله: كصلاة التطوع. ثم إن أحب صلى الأربع بسلام واحد، وإن شاء بسلامين على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى بسلام واحد.

والرواية الثانية يقضيها ركعتين لا غير. اختارها الجوزجاني وأبو محمد في العمدة، وأبو بكر في التنبيه فيما حكاه عنه أبو الحسين، لأن أنسًا - رضي الله عنه:"كان إذا لم يحضر العيد مع الناس، جمع أهله وولده وصلى ركعتين يكبر فيهما"وعلى هذه الرواية يكبر فيهما.

والثالثة: يخير بين ركعتين بتكبير، وأربع بلا تكبير لأن كليهما ثبت عن الصحابة، فخيرناه بينهما.

وقول الخرقي: ومن فاتته الصلاة. ظاهره أنه فاتته جميع الصلاة، فلو

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت