فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 2679

تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك منها ركعة فإنه يكبر مع إمامه فيها، فإذا قام يقضي الركعة التي فاتته فإنه يكبر فيها التكبير المشروع في الأولى، نص عليه وقياس الرواية الثانية، أنه لا يكبر إلا للشروع في الثانية ومنها محل التشهد الأول، فإذا أدرك ركعة من المغرب ثم قام يقضي فإنه يتشهد عقيب ركعة على الرواية المرجوحة وعلى المشهور منه عن أحمد فيه روايتان.

إحداهما أنه يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد عقيبهما لأن الذي فاته كذلك.

والثانية يتشهد عقيب ركعة منه، وإن كانت أول صلاته لأن ابن مسعود قال ذلك، ولا يعرف له مخالف من علماء الصحابة - رضي الله عنهم - وإذ يكون ما أدركه أول صلاته حكمًا [لا فعلًا] [1] .

[تنبيه] [2] : هل تفارقه الطائفة الأولى إذا أنهى تشهده وينتظر الثانية وهو جالس أو تكون المفارقة والانتظار في الثانية، فيه وجهان. والله أعلم.

(قال) : وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالطائفة الأولى، ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد الله رب العالمين ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة.

(ش) : لأنه: إذا لم يكن بد من إحدى الطائفتين يصلي ركلعة فالحمل على الطائفة الثانية أولى لأن الأولى تميزت بالسبق، والله أعلم.

(قال) : وإذا كان الخوف شديدًا وهم في حال المسايفة صوا رجالًا وركبانًا، إلى القبلة وإلى غيرها يومئون إيماء يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، وإلا إلى غيرها.

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(2) لفظ"تنبيه"سقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت