فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 2679

(ش) : يعصر بطنه، ليخرج ما في بطنه من فضل، مخافة أن يخرج بعد الغسل والتكفين.

(قال) : ويوضئه وضوءه للصلاة.

(ش) : قياسًا على غسل الحي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لأم عطية في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" [1] .

(قال) : ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، فإن كان فيهما أذى أزالة بخرقة.

(ش) : لما قال: ويوضئه للصلاة، اقتضى أن يمضمضه وينشقه، فاستثنى ذلك وقال: لا يدخل الماء في فيه ولا أنفه. وذلك لاحتمال دخوله لبطنه [2] ثم يخرج فيفسد وضوءه، وربما حصل منه انفجار وبهذا علل أحمد واستحب أحمد وعامة الأصحاب أن يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، لأن ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر"فأوجب أو الخطاب في خلافه للحديث والأولى أن يكون ذلك بخرقة، نص عليه، صيانة لليد عن الأذى، وإكرامًا للميت.

(قال) : ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده.

(ش) : يصب عليه الماء بعد الوضوء فيبدأ رأسه وسائر جسده ويبدأ بميامنه كلما يفعل بالحي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ابدأن بميامنها"الحديب ... ويقلبه على جنبيه ليعم بقية بدنه المطلوب تعميمه شرعًا، وصفة ذلك أن يغسل رأسه

(1) أخرجه البخاري في الوضوء (31) ، ومسلم في الجنائز (42، 43) ، وأبو داود في الجنائز (29) ، والترمذي في الجنائز (15) ، والنسائي في الجنائز (31) ، وابن ماجة في الجنائز (8) ، والامام أحمد في 6/ 108.

(2) لئلا يفضي ذلك إلى المثلة به ولا يؤمن خروجه في أكفانه. (المغني والشرح الكبير: 2/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت