وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حفة، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الابل فليس فيها صدقة إلى أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإن زادت على ثلائمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، شاة [1] واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها] [2] .
ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
وفي الرقة [3] ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
(1) شاة، الأولى تمييز للعدد منصوب، وشاة الثانية، مفعول لاسم الفاعل"ناقص"منصوب أيضًا.
(2) الحديث في نسختي"أ"و"ب"فيه تقديم وتأخير والصواب أثبتناه من نص البخاري في صحيحه، انظر فتح الباري بشرح البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم.
(3) الرقة: هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قال الحافظ ابن حجر قيل أصلها الورق، فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق.