ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو
شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وفي رواية ابن لبون ذكر، رواه البخاري [1] .
قال الحميدي في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعًا، والنسائي [2] ، وأبو داود [3] ، وأحمد [4] ، وقال في رواية ابن بشيش. وسئل: أي
(1) هذا الأثر عن الصديق أبي بكر - رضي الله عنه -، ذكره الشارح مختصرًا مع اختلاف في بعض الألفاظ والأثر بتمامه أخرجه البخاري مقطعًا في مواضع من كتاب الزكاة، وفي أبواب (33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 (1/ 122. وذكر الشيخ مجد الدين الحراني الحنبلي المعروف بابن تيمية الكبير في كتابه المنتقى، أن الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والحاكم، قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. وصححه ابن حبان أيضًا.
(انظر نيل الأوطار: 5/ 125) .
(2) أخرجه النسائي في الزكاة، باب الإبل، دي رقم 2449.
(3) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب السائمة، حديث رقم 1567: 2/ 214.
(4) أخرجه محمد في المسند، في مسند أبي كر الصديق - رضي الله عنه: 1/ 11.