فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 2679

الأحايث اثبت عندك في الصدقات؟ فقال: ما أصح حديث ثمامه بن أنس يرويه حماد بن سلمة، وقال في رواية الميموني: لا أعلم في الصدقة أحسن منه. انتهى.

وهو أصل عظيم يعتمد، وقد قال فيه:"إن في أربع وعشرين من الأبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة".

تنبيه: وهذه الشاة [000000000000000000] ، [1] .

وقول الخرقي: فأسامها، نص عليه في أن من شرط وجوب الزكاة في الإبل أن تكون سائمة، فلا تجب الزكاة في المعلوفة وهو صحيح لا إشكال فيه، لأن في الحديث السابق؟"صدقة الغنم في سائمتها"أي تجب في سائمتها، أو الواجب في سائمتها، فجعل صى الله عليه وسلم الوجوب مختصًا بالسائمة والإبل في معنى الغنم، مع أن في السنن عن [بهز] [2] بن حكيم عن أبيه، عن جده"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون"ولأن المعلوفة مال غير معد للنماء، أشبه ثبات اليد له والمشترط السوم في أكثر السنة إقامة للأكثر مقام الكل، إذ اعتباره بجميع الحول [3] يمنع الوجوب إلا نادرًا.

ويستثنى من كلام الخرقي: العوامل. قال: الزكاة لا تجب فيهن وإن كن سائمة. نقر عليه في رواية جماعة وقال: أهل المدينة يرون فيها الصدقة، وليس عندهم في هذا أصل. وقد روى الحارث الأعور عن علي قال: قال زهير: وهو ابن معاوية -، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثًا وفيه:"وليس على العوامل"

(1) كتب ناسخ المخطوط في هذا الموضع العبارة التالية:"وها هنا بياض في نسخة قوبلت بخط المصنف، وقال كذا في الأصل".

(2) في النسخة"أ": عامر بن حكيم. والصحيح ما أثبتناه من النسخة"ب".

(3) في النسخة"ب": في جميع الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت