فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 2679

ستًا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها] [1]

حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة [2] .

(ش) : هذا كله مجمع عليه بحمد الله، وما تقدم من كتاب أبي بكر نص فيه. وقول الخرقي: فإن لم يكن فيها بنت مخاض - يعني في إبله - فابن لبون، يعني إن وجد في إبله، فشرط إجزاء ابن لبون عدم بنت المخاض في إبله ووجود ابن لبون. أما إن عدمه فإنه يلزمه شراء بنت مخاض وهذا ظاهر ما تقدم، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها [وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه، لأن العدول عن بنت المخاض كان للرفق به] [3] ومع الشراء قد زال الرفق فيرجع إلى

الأصل، وحكم وجودها [معيبة] [4] في إبله حكم ما لو عدمها، إذ الممنوع منه شرعًا كالمعدوم حسًا، ولهذا قال في الحديث:"على وجهها"أي على الوجه الشرعي، أما إن وجدها أعلى من الواجب عليه فإنه لا يجزئه إخراج ابن اللبون، بل يخير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض على صفة الواجب، كما هو ظاهر الخبر وكلام الخرقي.

تنبيه: بنت المخاض من الإبل، وابن المخاض ما استكمل سنة، ثم هو كذلك إلى آخر الثانية، وسمي بذلك لأنه أمه من المخاض - أي الحوامل، والمخاض اسم الحوامل لا واحد له من لفظه، وليس كون أمها من المخاض شرطًا فيها، وإنما ذكر ذلك اعتبارًا لغالب حالها.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) في الحديث اختلاف في الألفاظ عما في البخاري. (انظر البخاري كتاب الزكاة: 2/ 124) .

(3) في النسخة،"ب":"وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه"، لأن العدول عن بنت المخاض كان للرفق به.

والصحيح ما أثبتناه.

(4) في النسخة"أ": معينة. والصحيح ما أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت