فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2679

فبالواحدة قد حصلت الزيادة. وفي كتاب الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر وفيه:"فإذا زادت واحدة - أي على التسعين - ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين، حقة، وفي كل أربعين، ابنة لبون"رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

ورواه أبو داود عن سالم مرسلًا وفيه:"فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون".

والرواية الثانية: لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين فتجب حقة وبنتا لبون، نقلها عنه القاضي البرني، واحتج له بحديث ثمامة بن أنس، وبحديث عمرو بن حزم وقال: هو عن كتاب، وهو صحيح. وفي هذا النقل عنه نظر، لأن حديث أنس المشهور ليس فيه ذلك، بل أحمد قد احتج به في رواية النيسابوري على بالرواية الأولى.

وأما حديث عمرو بن حزم، فلعل فيه ذلك، لكن لم أرهم نقلوا ذلك، وقد يستدل لهذه الرواية بأن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر، رواه أحمد:"فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون"والواحدة لا تكثر بها الإبل، وفي سنن ابن بطة، عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبت في الضدقة وهي عند آل عمر، وقال فيه:"فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ العشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون"ويجاب بأن هاتين الروايتين فيهما إجمال، وما تقدم يفسرها.

وعلى كلتا الروايتين متى بلغت الفريضة مائة وثلالين ففيها حقة، وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، [وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت