فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 2679

مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون] [1] وفي مائتين أربع حقاق وخمس بنات لبون، لأن المائتين أربع خمسينات وخمس أربعينات.

ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وابن حامد، وأبي محمد، والقاضي، وقال في الروايتين أنه الأشبه.

وقال الآمدي: إنه ظاهر المذهب، ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح وابن منصور عشرين ومائة من البقر ثلاث سنان، أو أربع تبايع، وذلك لظاهر حديث أبي بكر إذ فيه:"في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة"وعن الزهري قال: نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، أقرأنيه سالم بن عبد الله [بن عمر] [2] وفيه:"إذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي الشيئين وجدت أخذت"ونقل علي بن سعيد عن أحمد: يأخذ من المائتين أربع حقاق، فمن الأصحاب من فسر ذلك بأن فيها أربع حقاق بصفة التخيير. ويكون القصد أن تسعين ومائة فيها ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق.

ومنهم من أقره على ظاهره وقال: تتعين الحقاق [إلا أن يكون لا بنات لبون فتجزئ بنات لبون] [3] وهذا قول ابن عقيل وظاهر كلام أحمد تعين الحقاق مطلقًا، نظرًا لحظ الفقراء إذ هي أنفع لهم لكثرة درها ونسلها وهذا كله إذا لم يكن المال ليتيم، فإن كان ليتيم أو مجنون تعين على الولي إخراج الأدون

(1) في النسخة"أ":"وفي مائة وثمانين أربع حقاق وبنتا لبون وفي مائة وتسعين خمس حقاق وبنت لبون".

والصحيح ما أثبتناه من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(3) في النسخة"أ":"إلا أن يكون فيها بنات لبون". والصحيح ما أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت