فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 2679

كون النصاب كله عناقًا، ولأن الزكاة مواساة، والمواساة إنما تكون مما أنعم الله عليه [1] . وقال أبو بكر في الخلاف لا يؤخذ من المراض [2] مريضة ولا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي [3] معتمدًا على قول أحمد في رواية أحمد بن سعيد، [ولا يأخذ إلا ما يجوز في الأضاحي] [4] قال القاضي: ويجيء على قوله لا يؤخذ من الصغار صغيرة. فعلى قوله تجب كبيرة صيحة على قدر المال.

تنبيه: السخلة من ولد المعز بفتح السين على الأشهر [5] ويجوز كسرها، والعناق: الجذعة من المعز التي قاربت الحمل وقيل: هي ما لم تتم سنة من الإناث خاصة. وقيل: ليس المراد في الحديث حقيقة العناق. إنما المراد بالتنكير التقليل: أي لو منعوني شيئًا من الزكاة بدليل أن في الرواية الأخرى:"لو منعوني عقالًا"والعقال على أحد الأقوال الحبل الذي يعقل به البعير وهو غير واجب في الزكاة على قول. والله أعلم.

(قال) ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع.

(ش) : يعني إذا كان النصاب كله كبارًا، أو فيه كبار وصغار والأصل في

(1) وسبب هذا الاختلاف احتمال قول عمر - رضي الله عنه -، إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال، ولا يؤخذ منها شيء، فإن قومًا فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابًا. وقوم فهموا هذا مطلقًا.

(2) في"أ": من المرامس مريضة. وليس بصحيح ويبدو أنه تصحيف.

(3) اشترط علماؤنا الحنابلة في الأضحية ألا تكون: عمياء، ولا عوراء، ولا عجفاء، وكذلك العرجاء، والمكسورة، أو المريضة مرضًا يذهب لحمها، ولا التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ولا جافة الضرع ولا التي ذهب أكثر من نصف إليتها ولا ما قطع ذكره مع أنثييه، ولا الوحش، أو المتولد بين وحش وغيره.

(4) ما ببن المعكوفين ليس موجودًا في"ب".

(5) أي فتحها مشددة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت