أحمد، وشامل لما إذا كان في البلد البعيد أقارب محاويج، أو لم يكن، وصرح به غيره. ويستثنى مما تقدم ما إذا استغنى فقراء بلده، فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه.
تنبيه: وكذلك إن كان ماله ببادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها وتكن [000000000000] [1] الخلاف. والله أعلم.
(قال) : وإذا باع ماشيته قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول.
(ش) إذا باع ماشيته وهي الإبل والبقر والغنم في أثناء الحول بمثلها، بأن باع إبلًا بإبل، أو بقرًا ببقر، أو غنمًا بغنم، فإن حوله لا ينقطع فيزكيه إذا تم الحول نظرًا إلى أنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس أشبه ما لو نتج النصاب نصابًا ثم ماتت الأمهات فإن الحول لا ينقطع كذلك ها هنا [2] .
وخرج أبو الخطاب قولًا بالانقطاع، ولم يلتفت لذلك أبو محمد في المغني. والله - أعلم.
(قال) : وكذلك إن باع مائتي درهم بعشرين دينارًا أو عشرين دينارًا بمائتي درهم، فلا تبطل الزكاة بانتقالها.
(ش) : لما كان قياس ما تقدم أنه لو باع نصابًا بجنيه أن الحول لا ينقطع،
(1) ما بين المعكوفين بياض في نسخة"أ"وساقط من النسخة"ب".
(2) قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد: عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، أيزكيها كلها أن يعطي زكاة الأصل قال: يزكيها لها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها. قلت: فإن كانت للتجارة قال: يزكيها كلها على حديث حماس، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.
(انظر المغني والشرح الكبير: 2/ 532) .