تجب في قيمتها، وهي تقوم بكل واحد منهما، فيضم إلى كل واحد منهما. والله أعلم.
(قال) : وكذلك [فيما] [1] دون العشرين مثقالًا.
(ش) : يعني من الذهب لا زكاة فيها إلا أن تكون عنده فضة أو عروض فيتم به [2] . إنما قلنا نصاب الذهب عشرون مثقالًا لما تقدم من حديث علي"وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال الحارث: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة"رواه أبو عبيد.
وظاهر كلام الخرقي أن النصاب في النقدين تحديد، فلو نقص يسيرًا لم تجب الزكاة. وهو اختيار أبي الفرج الشيرازي وأبي محمد، اعتمادًا على الأصل، واستصحابًا [للبراءة] [3] الأصلية حتى يتحقق [الموجب] [4] وتمسكًا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"والمشهور عند الأصحاب أنه لا يعتبر النقص اليسير كالحبة والحبتين لاختلاف الموازين بذلك [5] ثم بعد ذلك يؤثر نقص ثمن في رواية اختارها أبو بكر. وفي أخرى: في الفضة ثلاثة دراهم.
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(2) ويكمل به النصاب، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمة عروض التجارة، فتقوم بكل واحد منهما، فتضم إلى كل واحد منهما.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(5) ولأن النقص اليسير لا يؤثر، كنقص الحول ساعة أو ساعتين. (انظر المغني والشرح الكبير: 2/ 499) .