فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 2679

الجملة. قال أحمد في رواية الأثرم: فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مالك في الموطأ عن عائشة - رضي الله عنها -، وابن عمر، ورواه الدارقطني عن أسماء بنت أبي بكر، وأنس بن مالك. وقال أبو يعلى: أنبانا القاضي أبو الطيب الطبري قال: ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي قال: ثنا أبو الحسين أحمد بن المظفر الحافظ. قال: ثنا أحمد بن عمر بن حوصا.

قال: ثنا إبراهيم، عن أيوب قال: ثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الحلي زكاة" [1] وهذا نص إلا أنه ضعيف من قبل عافية، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة، ودور السكنى. أو يقول معد لاستعمال مباح أشبه ما ذكرنا. وعن أحمد رواية أخرى حكاها ابن أبي موسى تجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [2] الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم"في الرقة ربع العشر"ولعموم مفهوم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: هما لله ولرسوله". رواه الترمذي، والنسائي. وأبو داود، وهذا لفظه [3] . وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق. فقال: ما هذا"

(1) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة (10، 11) .

(2) الآية 34 من سورة التوبة.

(3) أخرجه النسائي في الزينة (39) ، وأخرجه الإمام أحمد في 2/ 178، 204، 208، 440، 6/ 452، 454، 455، 460، 461، والترمذي في الزكاة (12) .

وقال أبو عبد الله: لا نعلم هذا الحديث"حديث المسكتين"إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديمًا وحديثًا. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت