فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2679

جاحد] [1] أو مماطل، ونحو ذلك.

(قال) : واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولًا ثم زكاها.

(ش) : إنما تصير اللقطة كسائر مال الملتقط إذا كانت مما يملك بعد الحول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وأن يستقبل بها حولًا، فإذا مضى الحول زكاها، ولا يحتسب بحول التعريف لعدم الملك إذن. هذا منصوص أحمد لأنه ملكها ملكًا تامًا فوجبت فيها الزكاة كبقية أمواله. وكون لمالكها انتزاعها إذا عرفها لا يضر بدليل ما وهبه الأب لابنه. وعن القاضي لا زكاة فيها نظرًا إلى أن ملكها مضمونة عليه بمثلها أو قيمتها، فهي دين عليه في الحقيقة. وكذلك عن ابن عقيل نظر إلى عدم استقرار الملك فيها [2] . ورد الأول بأن الملك إنما يثبت لظهور المالك. والثاني بما وهبه الأب لابنه. والله أعلم.

(قال) : فإذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعًا منها.

(ش) : هذه صورة من صور المال الضال وقد تقدم الخلاف فيه، وأن المذهب وجوب الزكاة، ولو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب. والله أعلم.

(قال) : والمرأة ذا قبضت صداقها زكته، لما مضى.

(ش) : ينعقد الحول على الصداق على المذهب المشهور المعروف حتى إن القاضي جعله في التعليق رواية واحدة. وذلك لعموم ما تقدم في غيره من الديون. وقيل عنه: لا ينعقد، لأن الملك فيه غير تام إذ هو بصدد أن يسقط أو ينتصف. وقيل: محل الخلاف فيما قبل الدخول، فعلى المذهب إن كان الصداق

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) ولصاحبها أخذها منه متى وجدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت