فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 2679

[تنبيه] [1] : يوم الشك، قال بعض المتأخرين: اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته ولا يثبت، وحرر القاضي ذلك في تعليقه بأن يكون في الصحو، وزاد عليه: إذا لم يتراء الناس الهلال حتى جاوز وقت الرؤية، أو لم تكن السماء مصحية، وقلنا: لا يجب الصوم. أما إن قلنا بوجوبه، فليس بشك عند القاضي.

وهو شك عند الخلال فيما أظن، وهما روايتان عند أحمد، والله أعلم.

(قال) : وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان.

(ش) : هذا هو المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب: الخرقي وابن أبي موسى، والقاضي، وأكثر أصحابه، لما روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، [وإذا] رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له" [2] متفق عليه، أي فضيقوا له العدد، من قوله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه} [3] الآية. أي ضيق عليه رزقه {يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} [4] أي يضيق عليه {وقدر في السرد} [5] أي ضيق، {فظن أن لن نقدر عليه} [6] أي لن نضيق عليه. وتضييق العدد بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين.

(1) لفظ"تنبيه"سقط من نسخة"ب".

(2) أخرجه البخاري في الصوم (5، 11) ، ومسلم في الصيام (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) ، وأبو داود في الصوم (4) ، والنسائي في الصيام (9، 10، 11) ، وابن ماجه في الصيام (7) ، والدرامي في الصوم (2، 5 (، والإمام مالك في الصيام(1، 2) ، والإمام أحمد في 2/ 5. 13، 63، 145.

(3) الأية 7 من سورة الطلاق.

(4) الآية 26 من سورة الرعد.

(5) الآية 11 من سورة سبأ.

(6) الآية 87 من سورة الأنبياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت