فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 2679

ابن عباس:"لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قضاء رمضان إن شاء [فارق] [1] وإن شاء تابع"رواه الدارقطني. وعن محمد بن المنكدر قال:"بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن [تقطيع] [2] قضاء رمضان. فقال ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحد دين، وقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ الله أحق أن يعفو ويغفر". رواه الدارقطني وحسن إسناده. وهو مرسل. وما روي عن عائشة - رضى الله عنها قالت؟"نزلت: {فعدة من أيام أخر متتابعات} فسقطت متتابعات فسقطت متتابعات"رواه الدارقطني. إن صح فهو محمول على أنه سقط حكمها بالنسب، لا أنه ضاع، لقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [3] ."

(قال) : والمتتابع أفضل.

(ش) : إذ القضاء يحكي الأداء خروجًا من خلال العلماء والله أعلم.

(قال) : ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه.

(ش) : من دخل في صوم تطوع جاز له الخروج منه، وإن لم يكن له عذر ولا قضاء عليه على المذهب المنصوص المعروف، لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال:"هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا.

فقال: إني إذن صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله قد أهدى لنا حيس.

فقال: أرنيه فقد أصبحت صائمًا، فأكل" [4] وفي لفظ"قال طلحة، هو ابن يحيى:

(1) في النسخة"ب":"فرق".

(2) في النسخة"ب":"تتبيع".

(3) الآية 9 من سورة الحجر.

(4) أخرجه مسلم في الصيام (169 - 170) ، والنسائي في الصيام (67) ، وأبو داود في الصوم (71) ، والإمام أحمد في 6/ 49، 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت