فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2679

في الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"الحديث. ولأنه يوم تيقن أنه من شوال أشبه الذي بعده.

(قال) : وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير.

(ش) : قياسًا على من اشتبهت عليه أدلة القبلة، فإن صلى [مع القدرة عليه] [1] بغير اجتهاد لم يجزئه، لأنه ترك فرضه وبدونها كما إذا خفيت عليه الأدلة وجهان، أصلهما إذا صلى على حسب حاله لخفاء أدلة القبلة.

(قال) : فإن صام شهرًا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه.

(ش) : إذا تحدى وصام شهرًا يريد به شهر رمضان فإن لم ينكشف له الحال فلا ريب عندنا في الإجزاء [2] وإن تبين له الحال فإن وافق شهر رمضان فبها ونعمت ولا يضره التردد في النية لمكان الضرورة، وإن وافق بعده أجزأه أيضًا [3] ، ولا يضره عدم نية القضاء وإن اشترطت بمحل العذر، وإن وافق ذلك قبله لم يجزئه لعدم تعلق الخطاب به إذن [4] وظاهر إطلاق الخرقي أنه متى وافق

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(2) لأنه أدى فرضه باجتهاده فاجزأه كما لو صلى في يوم الغيم بالإجتهاد. (المغني والشرح الكبير: 3/ 96) .

(3) واعتبر ما صامه بعدة أيام شهره الذى فاته، سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق، وسواء كان الشهران تأمين أو ناقصين ولا يجزئه أقل من ذلك. (المغني والشرح الكبير: 3/ 96) .

(4) لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم، ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم. (المغني والشرح الكبير: 3/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت