[أكثر] [1] من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية"وهذا يشمل ما قبل الزوال وبعده. وعنه: إن كان في أول الشهر فللماضية، وفي آخره للمقبلة احتياطًا للعبادة."
[تنبيه] [2] : هذا التعليل وكلام أبي محمد يقتضي أن هذا مختص برمضان.
فاللام في كلام الخرقي للعهد.
(قال) : [والاحتياط] [3] تأخير السحور.
(ش) : لا نزاع في مطلوبية السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم:"تسحروا فإن في السحور بركة" [4] متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام:"إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور" [5] رواه مسلم وغيره.
والمستحب تأخيره لما روي عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور، وعجلوا الفطور"رواه أحمد.
[تنبيه] [6] : السحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر. وبالضم اسم الفعل على الأشهر. وقيل: يجوز في اسم الفعل الفتح أيضًا. والمراد في كلام الخرقي الفعل، فيكون بالضم على الصحيح.
(1) في النسخة"ب":"أكبر".
(2) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".
(3) في نص الخرقي في المغني: والاختيار.
(4) أخرجه البخاري في الصوم (20) ، ومسلم في الصيام (45) ، والترمذي في الصوم (17) ، والنسائي في الصيام (18، 19) ، وابن ماجه في الصيام (22) ، والدارمي في الصوم (9) ، والإمام أحمد في 2/ 377، 477، وفي 3/ 32، 99، 215، 229، 243، 258، 281.
(5) أخرجه مسلم في الصيام (46) ، وأبو داود في الصوم (15) ، والترمذي في الصوم (17) والنسائي في الصيام (27) ، في الترجمة، والدارمي في الصوم (9) ، والإمام أحمد في 4/ 197، 202.
(6) لفظ"تنبيه"ساقط من النسخة"ب".