فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 2679

الخرقي وغيره يقتضي أن الأولى متابعتها مبادرة للمندوب إليه، ومحافظة على"واتبعه" [إذ المتابعة] [1] ظاهرها التوالي. والله أعلم.

(قال) : وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.

(ش) : لما روي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية" [2] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

[تنبيه] [3] : عاشوراء بالمد على الأشهر. وقيل: وبالقصر وفيه لغة ثالثة عاشورا. وهو اليوم العاشر من محرم. وعن ابن عباس أنه التاسع. ونص أحمد على استحباب صومهما، وعلى صيام ثلاثة أيام مع اشتباه أول الشهر. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بلا ريب. سمي بذلك قيل: لأن الوقوف بعرفة فيه.

وقيل: لأن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه عرف فيه أن رؤياه حق. والله أعلم.

(قال) ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء.

(ش) : عن أم الفضل - رضي الله عنها:"أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة" [4] متفق عليه.

وجعل الخرقي - رحمه الله - المعنى في الإفطار التقوى على الدعاء المطلوب في هذا اليوم، وهو حسن. وعن أبي العباس لأنه يوم عيد، ويشهد له ما روى عقبة

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) أخرجه أبو داود في الصوم (53) ، وابن ماجه في الصيام (41) ، والإمام أحمد في 5/ 308، 311، والدارمي في الصوم (46) .

(3) لفظ"تنبيه"سقط من النسخة"ب".

(4) أخرجه البخاري في الصلاة (84) ، ومسلم في الجمعة (60) وفي الحج (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت