أحدهما: أنه متى حبس بمرض أو ذهاب نفقة ونحوهما فإنه يحل على ظاهر كلام الخرقي، وصاحب التلخيص فيه، وأبو البركات، وهو ظاهر الحديث. وقال القاضي في الجامع، وأبو الخطاب في الهداية وأبو محمد: أن له التحلل، فإذن لابد من قصده.
الثاني: أنه متى حل بذلك أو بعذر ونحوه فلا شيء عليه من دم ولا غيره.
[تنبيهان] [1] : أحدهما: هل يكفي قصده للاشتراط بتعيينه للإحرام، أو لابد من التلفظ كالاشتراط في الوقت ونحوه، وفيه احتمالان.
الثاني: محلي، بكسر [الحاء] وفتحها، وهو موضع الحلول. والله أعلم.
(قال) : وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج ويشترط.
(ش) : الإفراد أن يحرم بالحج مفردًا، قاله أبو محمد. وقال بعض الأصحاب: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره وهو مفرد، قاله أبو محمد. وقال بعض الأصحاب: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره وهو أجود ويشترط فيه كالعمرة.
(قال) : وإن أراد القرآن قال: اللهم إني أريد العمرة والحج، ويشترط.
(ش) : القرآن أن يحرم بالعمرة والحج معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل فعلها ركنها الأعظم، وهو الطواف، وفي الصحيحين عن ابن عمر:"أنه أدخل الحج على العمرة [عام] [2] حجة الحرورية"وذكر الحديث
(1) لفظ"تنبيهان"سقط من النسخة"ب".
(2) في النسخة"أ":"مقام".