فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 2679

وقوله:"بكلمة الله"قيل قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [1] وقيل: إباحة الله الزواج، وإذنه فيه.

وقوله:"تكرهونه"قيل: أن لا يستخلين مع الرجال. وليس المراد الزنا لأنه حرام مع من يكرهه ومن لا يكرهه.

مبرح: أي غير مؤثر ولا شاق.

والظعن: بضم العين المهملة وسكونها جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج.

فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة.

وتحريكه في بطن محسر، قال الشافعي: يجوز أنه فعله لسعة الموضع، أو لأنه مأوى الشياطين.

وحصى الخذف، قال الشافعي: أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا، وقال عطاء: مثل طرف الأصبع.

والناس في قوله: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} [2] قيل: آدم.

وقيل: إبراهيم. وقيل سائر العرب. والله أعلم.

(قال) : وإذا دخل المسجد الحرام فالإستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة.

(ش) : اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج من الثنية السفلى" [3]

(1) الآية 229 من سورة البقرة.

(2) الآية 199 من سورة البقرة.

(3) أخرجه البخاري في الحج (40، 41) ، وأبو داود في المناسك (44) ، والنسائي في المناسك (105) ، وابن ماجه في المناسك (26) ، والإمام أحمد في / 14، 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت