وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يلزمها إدخال الحج والحال هذه، وكذلك كل من خشي فوات الحج، حذارًا من تفويت الحج الواجب على الفور.
تنبيه: هنتاه: كناية عن الليلة، وقلة المعرفة بالأمور.
وليلة الصدر، وليلة الحصبة، وليلة البطحاء: كل ذلك واحد، وهو نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليلة النفر الآخر.
والمحصب والأبطح والمعرس وخيف بني كنانة واحد، وهو بطحاء مكة.
ومنى وسرف على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة أميال.
وعركت بفتح العين والراء، أي حاضت، والعارك: الحائض وكذلك طمثت: حاضت. والله أعلم.
(قال) : ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم.
(ش) : أي إذا طهرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة - رضي الله عنها - بقضائه، وهذا مما يورد على المتمتع في قضائه طواف القدوم، ويجاب عنه بأنه هنا سقط عنها لمكان العذر كما يسقط طواف الوداع على الحائض أما ثم فلا عذر.
(قال) : ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد بطل حجهما.
(ش) : قد تقدمت هذه المسألة في قوله: فإن وطئ محرم في الفرج إلا أنه ثم فصل بين أن يطأ في الفرج أو دونه، وبين هنا أن شرط بطلان الحج أن يكون قبل رمي جمرة العقبة أما إن كان بعد رمي الجمرة فإن النسك لا يبطل لما سيأتي.
(قال) : وعليه دم إن كان استكرها، ولا دم عليها.
(ش) : تقدمت هذه المسألة أيضًا، وأن الدم بدنة، وأنها إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة.
(قال) : وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعلية دم.